استفتاء:
قلتم في منهاج الصالحين في حد الزاني المسألى 174ما يلي: ينبغي اعلام الناس لحضور اقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته والمراد بالطائفة الواحد وما زاد اذا ثبت الزنا بالاقرار او بالبينة .
1 - فهل يكفي حضور نفس الحاكم الذي سيبدأ بالرجم ام انه لا يكفي الا اذا انضم اليه غيره؟ و لو واحد من الشهود؟
2 -فهل يجب على الشهود ان يحضر ولو واحد منهم لعلمهم بذلك و بوجوب حضور طائفة؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
1 - ظاهر الروايات غير الحاكم.
2 - الحكم ليس علي نحو الوجوب بل هو استحبابي فينغي حضور طائفة من الشهود او غيرهم.