ما مقدار دية قتل العمد و هل تجزي الدية و الكفارة عن إقامة الحد عليه ؟
بإسمه جلت أسماؤه
مقدار دية قتل العمد ألف دينار من الذهب للذکر و نصفها للأنثى و الدية إن رضي بها أولياء القتيل و إن کانت تسقط القصاص إلا أنها لا تسقط الکفارة.