استفتاء:
لي أحد الأقارب قامت زوجته بإسقاط جنينها وهي في الشهر السادس من حملها لكون الجنين ظهر مشوها في جهاز الاشعة المرئي (السونار) علماً انه الجنين الثالث المشوه لهما. ارجو بيان مايلي:
1- هل يجوز لها اسقاط جنينها المشوه وقد ظهر فعلاً انه مشوه بعد الاسقاط ؟
2- في حالة عدم جواز الإسقاط ما هي الدية المترتبة عليهما ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
1- مجرد ذلك لا يكون مجوزاً لإسقاط الجنين سيما في الشهر السادس من الحمل.
2- دية الجنين بعد أن ولجته الروح دية كاملة في الذكر و نصف دية في الانثى.