استفتاء:
إمرأة مسلمة اجهضت فاسقطت جنينها وكان عمره وقتئذ اربعة واربعين يوما.
ما الحكم في كل من الأحوال التالية:
1- في حال عدم علم الزوج بالاجهاض: أ) اذا كانت الزوجة في حالة نفسية حرجة جدا وضاغطة هل تعتبر معذورة شرعا في عمل الاجهاض؟ في حال الحرج الشديد الذي على اثره تكون المرأة معذورة بإجهاضها (على فرضية انكم ترون المعذورية في بعض حالات الإجهاض)، كيف يمكن تشخيص حالة الحرج الشديد في هذه الخصوصية (بعبارة اخرى ما هي العواقب او النتائج التي تخشى نتيجة لهذا العمل حتى يعتبر الحرج شديدا؟
2. هل تجب الدية في هذه الحالة؟
3. بين الزوجة والزوج والطبيب المباشر لعملية الاجهاض ( في حال وجود الطبيب او لا) من يدفع الدية ومن يقبضها ؟ وماذا لو كان الطبيب غير مسلم او لا يمكن إلزامه بالحكم؟
4. ما جواب ما تقدم من اسئلة في حال علم الزوج بالإجهاض ورضاه بذلك؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
1. اسقاط الجنين في نفسه حرام والرافع لحرمته العسر والحرج وهو أمر عرفي يكون كل شخص اعرف بحاله من غيره بل ربما يقال بأنه يجوز اسقاط الحمل ما لم يلج فيه الروح إذا كان بالزوجين او احدهما داء من شأنه ان يتعدى الى النسل والذرية أو كان بالمرأة ضعف أعصاب تخاف ان لا تتمكن من تحمل منع الحمل او يلحقها شدة ضعف الاعصاب وهكذا.
2. في صورة الجواز لا تجب الدية لانها تثبت بعنوان العقوبة ومع الجواز لا معنى للعقوبة.
3. في مورد جواز العملية لا تثبت الدية واما في مورد عدم جوازها فلا دية على الزوج ومع علم الطبيب بعدم الجواز فإن أخذ البراءة من الزوجة فلا دية عليه وإلا فالظاهر هو شركته مع الزوجة في الدية فإن الاسقاط يتحقق بفعلهما الطبيب بعمله والزوجة بتمكينها والله العالم.
4. لا فرق بين علم الزوج ورضاه وعدمهما.