فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5596     

عن شرط الاجتهاد في القاضي :

استفتاء:

هل يشترط في القاضي الإجتهاد ؟ وهل يشترط في قاضي التحكيم الإجتهاد أيضا ؟

جواب:

بإسمه جلت أسماؤه

يشترط في القاضي الإجتهاد وأما قاضي التحكيم فهو مختص بزمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام نعم يجوز للمتخاصمين الرجوع إلى عامي مصلح بأن يقيما البينة والحلف ثم بعد ثبوت الحق لأحدهما عنده أو عدمه يأمرهما بالصلح أو رفع يد أحدهما عن دعواه به أو بالهبة وما شاكل وليس من القضاء في شيء ولا مانع منه بل لو حكم لأحد المتخاصمين لا بعنوان أنه حكم الله تعالى وبعنوان الولاية الثابتة من قبل حجة الله لا مانع من حكمهم بل من الممكن دعوى مطلوبية ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعون الضعفاء غاية الأمر عليهم أن يراعوا في الحكم الثبوت لمن يُحكم له والعلم به، بل ومع شهادة العدلين عنده لحجيّة البينة والله العالم.

مواضيع ذات صلة ان لم يكن القاضي الذي عيّن واجداً للشرائط من حيث الاجتهاد والعدالة : إذا كانت الزوجة ناشزة هل يستطيع القاضي أن يلزمها : يشترط في القاضي الذکورية و لا ينفذ قضاء المرأة :