فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5585     

ان لم يكن القاضي الذي عيّن واجداً للشرائط من حيث الاجتهاد والعدالة :

استفتاء:

لو عيّنت الدولة من قبلها قاضياً من أتباع أهل البيت برغم من أنّ الدولة ليست من المنتسبين لمذهب أهل البيت وبالرغم من وجود علماء أكفاء وأعلام ومجتهدين أعلم وأكفأ من هذا القاضي وهم من المعترضين عليه ولكن لا يوجد أي تصريح بذلك لظرف ما .

فما هو تكليفنا الشرعي تجاه هذا القاضي ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

ان لم يكن القاضي الذي عيّن واجداً للشرائط طبقاً لمذهب الشيعة من حيث الاجتهاد والعدالة فإنّ تكليفكم الشرعي هو عدم الرجوع اليه واما ان كان واجداً للشرائط أعلاه فكون الدولة غير المنتسبة لمذهب اهل البيت هي التي عيّنته و وجود اعلم منه في المحل لا يبرّر لزوم رفضه.

 

 
مواضيع ذات صلة إذا كانت الزوجة ناشزة هل يستطيع القاضي أن يلزمها : عن شرط الاجتهاد في القاضي : يشترط في القاضي الذکورية و لا ينفذ قضاء المرأة :