فارسی
تحديث: ١ جمادي الاولي ١٤٤٦
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5515     

لا بد في الاجارة من معلومية المنفعة :

استفتاء:

تؤجر شركه استثمارية السيارات للعملاء ويحصل اثناء فترة الايجار ان تتعطل السيارة ويمتد ذلك لأسبوعين مثلا أو قد يخالف المستأجر قوانين المرور مخالفة توجب حجز السيارة مدة شهر مثلا .

فهل تؤثر مثل هذه الحالات علي الأجرة و هل يحق للمستأجر أن يطالب الشركة بايقاف الأجرة إلي حين عودة انتفاعه بالعين المؤجرة؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

لا بد في الإجارة من معلومية المنفعة ومعلوميتها أما بتقدير المدة كشهر مثلا و أما بتقدير العمل فإن كان بتقدير المدة و كان التعطيل من ناحية المستأجر فلا يؤثر في الاجارة و ان كان من ناحية المؤجر فللمستاجر ايقاف الاجارة .

 

 
مواضيع ذات صلة شركة قامت بشراء عقارات مسلوبة المنفعة : ز بيع العين المستاجره و هبتها من ابتداء عقد الاجارة وفي اثنائه : مع عدم الشرط في ضمن عقد الاجارة لا حق لمجرد الوعدة في تملك العقار :