فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5513     

التغيير في العقد هروبا من رسوم البلدية :

استفتاء:

 لقد إستأجرت (شقة) بمبلغ 70 ديناراً وذلك بالإتفاق مع صاحب البناية وفي قانون البلد يجب عليّ أن أدفع رسوم للبلدية بنسبة 10% من المبلغ أي 7 دنانير شهريا فهل يجوز أن أوقع مع صاحب البناية عقداً آخر غير العقد الأصلي أي أننا في العقد الآخر نكتب مبلغا أقل من السبعين دينار وذلك لكي أدفع رسوم للبلدية أقل من سبع دنانير .

فما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

إن كانت القوانين قد شرعت بهدف الصالح العالم للمجتمع فلا بد من مراعاتها خاصة إذا كانت المخالفة تؤدي إلى الاخلال بمصالح المجتمع.

 

 
مواضيع ذات صلة هل يحق لمن استأجر عينا ان يطلب من المؤجر فسخ العقد : ان كان ذلك منشأ في ضمن العقد بالشرط يكون ملزما : عن اشتراط الموجر على المستأجر دفع أجرة اربعة اشهر لدى رغبته بفسخ العقد :