فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5413     

الاختلاف بين الزوجين حول الهبة والقرض :

استفتاء:

زوجٌ دفع لزوجتهِ مالاً لشراءِ بيت استثماري بمقدار الثلث أي ثلث قيمة البيت وبعد ذلك ادعت الزوجة بأن المال هبةً لها ولأولادها الصغار منه ولم يكن من نية الزوج ذلك (أي هبة المال ) ولم يكن لدى الزوج شيءٌ يثبت شركته في البيت لأنه غير كويتي فلا يصح له التملك أو يدخل شريكاً والبيت باسم الزوجة وبناتها من زوجها الأول المتوفى فهل للزوج المطالبة ببيع البيت لأخذ نصيبَه أو تشفع الزوجة بذلك وتدفع له قيمة ثلث البيت وإذا امتنعت الزوجة عن ذلك كله فهل تكون غاصبة لحق الغير ويشكل عليها الإتيان بالعبادات في ذلك البيت وتصبح غاصبة بحكم الشرع حيث (لا يحل مال امرئٍ إلا بطيب نفسه) ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

على الزوجة ان تحضر البينة الدالة على الهبة مع إنكاره ومع عدم البينة يطالب الزوج بالقسم بأن ما أعطاه لم يكن هبة وإذا لم يقسم فعلى الزوجة ان تقسم ان ما استلمته كان هبة فإن لم تقسم فله الحق في ثلث المنزل وله حق المطالبة به شرعا فإذا امتنعت عن أداء الحق فتكون غاصبة وإذا لم يجز لها الصلاة فتكون صلاتها في مكان مغصوب.

 

 
مواضيع ذات صلة دور اب الزوجة بين الزوجين :