ما حكم الولد الناشئ من انتقال نطفة الرجل من زوجته إلى امرأة أخرى سواء كانت زوجته أم لا ؟
ما الحكم اذا انتقلت من غير زوجته إلى زوجته بالسحاق ؟
بإسمه جلت أسماؤه
في الموردين ينتسب الولد إلى صاحب النطفة .
1_ حسينية الامام الصادق عليه السلام ،قم المقدسة ـ شارع إرم
الهاتف : 37743538 25 0098
الفاكس : 37747557 25 0098
البريد الالكتروني : maktab@imamrohani.com
2- مركز الامام الصادق (علیه السلام) للثقافة والتوجيه.
www.alsadeq.net
markaz@alsadeq.net