فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5328     

اذا کانت المبالغ مما وقف علي الماتم خاصة، فلا يجوز صرفه في غيره :

استفتاء:

 تقّرر إقامة مجلس للإمام الحجة (عجّ) شهريا بإشتراك عدة مآتم نسائية من عدة قرى في منطقة المحرّق بشكل موّحد مع بعضها لإقامة هذه الفعّالية، و هي عبارة عن مجلس عزاء حسيني يقام على أحد المعصومين الـ 14 عليهم السلام و تتخلله محاضرة عن الإمام صاحب الزمان (عج). الرجاء الإجابة من سماحة المرجع على هذه الأسئلة الفقهية:

1- هل يجوز للمآتم المشتركة في الفعّالية أن تتبرع شهريا بما تستطيعه من مبالغ المأتم كونها مشتركة بإسم مأتمها في الفعّالية ما عدا أن الفعّالية كل مرة تقام في مأتم آخر ولكن بإسم و بإشتراك جميع هذه المآتم بشكل موّحد في الفعاّلية في كل مرّة ؟

2- بعض المآتم المشتركة جمهورهن مشتركات في خدمة المسجّات لإرسال رسائل إعلامية عن طريق هواتف النقّال (الجوّال) للفعّاليات التي تخص المأتم و تقام فيه، علما بأن قيمة الإشتراك (و هو مبلغ زهيد لا يتجاوز 3 دينار سنويا) تدفعه كل مستمعة على حدى للإشتراك في هذه الخدمة و يذهب لشركة الإتصالات لا للمأتم نفسه؛ هل يجوز للمأتم الذي عنده هذه الخدمة و هو مشترك في فعاّلية مجلس الإمام الحجّة النسائي الموّحد أن يرسل لجمهوره مسج الدعوة عن هذا المجلس رغم أنه لا يقام كل مرة في نفس المأتم الذي عنده المسجات، ولكن المأتم مشترك كما أخبرتكم في الفعّالية كل مرة تقام سواء في المآتم نفسه أو في مآتم أخرى؟

3- هل يجوز للمآتم أن يدفع قيمة شراء صندوق التبرعات من مبالغ المأتم، علما بأن هذا الصندوق سيكون ملك للمأتم نفسه ليجمع فيه التبرعات لمجلس الحجة النسائي الموّحد المذكور و الذي هو (أي المأتم) مشترك في فعّاليته كل مرة يقام المجلس، و مكتوب على الصندوق من الخارج (التبرعات لمجلس الحجة (عجّ) النسائي الموّحد)، علما بأن كل مأتم مشترك في المجلس سيأخذ صندوق تبرعات لمأتمه؟

4- هل يجوز للمآتم أن يدفع قيمة شراء الإعلان من مبالغ المأتم علما بأن هذا الإعلان سيكون ملك للمأتم ليعلقه على جدار مأتمه كل مرة للإعلان عن مجلس الحجة النسائي الموّحد المذكور الذي هو (أي المأتم الذي أخذ الإعلان) مشترك فيه (أي في إقامة فعّالية هذا المجلس مع بقية المآتم سواء القيمة الفعاّلية عنده أو في مأتم آخر ؟ 

 
جواب:

بإسمه جلت أسمائه 

1- اذا کانت المبالغ المدفوعة تبرعات خيرية من القائمين على المأتم فلا مانع من ذلک مع رضاهم و کذا لو کان منهم و من غيرهم مع رضا المتبرعين بذلك او التوکيل المطلع للقائمين عليه و اما اذا کانت المبالغ مما وقف على الماتم خاصة، فلا يجوز صرفه في غيره.

2- اتضح جوابه من سابقه.

3- اتضح جوابه مما سبق الا أنه اذا کانت المبالغ مما وقف على المأتم خاصة کان جواز شراء موقوفا على کون الصندوق منه شؤون المأتم نفسه و الا لم يجز.

4- اتضح جوابه من سابقه. و الله العالم. 

 

 
مواضيع ذات صلة لا يجب علي من لا يجوز مرجعه التصفيق ترك المجلس : هل يجوز في ليالي فرحة الزهراء التصفيق و التصفير : هل يجوز سماع الموسيقى الهادئة : هل يجوز لولي الطفل أن يطبر له في موكب التطبير : کل عمل يوجب المنع عن موکب التطبير لا يجوز : يجوز اخذ الاجرة علي المستحب الا ما خرج بدليل خاص : هل يجوز ذهاب المرأة سيراً على الأقدام لتأدية زيارة الأربعين في كربلاء : هل يجوز ضرب الرؤوس بالسيوف لإظهار الحزن على أبي عبد الله الحسين : لا يجوز له التصرف في تلكم الاموال الا مع رضا اصحابها : لا يجوز اهانة موكب يطبر :