استفتاء:
قلتم في استفتاء سابق أن رواية نطح السيّدة زينب (عليها السلام) جبينها بمقدّم المحمل عندما رأت رأس الحسين ثابتة لديكم .
فهل يمكن أن تمنع وصيّة الإمام الحسين (عليه السلام) يوم العاشر عندما قال لها: أن انا قتلت لا تشقي عليّ جيباً ... الخ من كلام الإمام .
فهل يمكن أن تمنعها من هذا الفعل و من لطم الوجه و شقّ الجيب ؟
ما مدى قوة زيارة الناحية المقدسة لديكم .. اذ يوجد فيها أيضاً رواية (لمّا رأين النساء جوادك مخزيّاً و السرج عليه ملويّاً خرجن من الخدور، ناشرات الشعور على الخدود لاطمات، و الى مصرعك مبادرات ...) .
هل خروج المخدرات هنا كناية أم انه حقيقة ؟
هل هناك روايات أخرى تستندون عليها في تشريع التطبير أم كما قال السيّد محمد سعيد الحكيم ما مضمونه انه يكفينا انه شعيرة من شعائر الله ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
نطح السيّدة زينب (عليها السلام) کان جائزاً قطعاً و يشهد به قول الإمام السجاد و أمّا ماوصى به الإمام الحسين في يوم عاشوراء انما هو لخصوصية المورد والزمان في مقابل العدو و أمّا في زيارة الناحية ناشرات الشعور غير کونهن سافرات أوغير محجّبات و أمّا التطبير فقد ذکرت وجوهاً أخر و ما أفاده السيّد الحکيم صحيح لا اشکال فيه و الوجوه الأخرى أيضاً تؤيده.