استفتاء:
إذا صلى أحدهم و حمل في جيبه محفظة أو أي منتج جلدي و لا يدري مما هو مصنوع .
فما حكم الصلاة ؟
ما حكم الصلاة حاملا الورق النقدي أو العملة المعدنية ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الصلاة و في جيبه جزء من اجزاء الميتة (مع عدم كونه مشتملا علي جزء من اجزاء المصلي) صحيحة فضلا عما اذا لم يعلم ان ما في جيبه من اجزاء المذكى او الميتة و كذلك الصلاة حاملا على الورق النقدي او العملة المعدنية.