استفتاء:
لو آجر شخص نفسه للصلاة عن ميت لمدة سنة اجازة مطلقة .
فهل يجب الاتيان بالقنوت ام له ترکه کما يترك غيره من المستحبات في الصلاة ؟
لو لزمه الإتيان به للسيرة الجارية عليه فهل عليه اعادة ما صلاه بدونه ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
ليس عليه إعادة ما صلاه بدون القنوت غاية الأمر عدم إستحقاق جزء يسير من مال الإجارة و حل ذلك الإستيذان من المؤجر.