استفتاء:
نعلم أنه لا يجوز السجود في الصلاة إلا على غير المأكول و غير الملبوس فمع الشك ما حكم السجود عليه؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
کل ما شك انه من الماکول او غير الماکول لو کان سابقا معلوما انه ماکول يستصحب ذلك و يحکم بعدم جواز السجود عليه، و کذلك لو کان سابقا غير ماکول سيصحب ذلك و مع عدم احراز احد الطرفين يحکم بعدم الجواز لقاعدة الاشتغال.