استفتاء:
لو فرض أن شخصا أخذ صلاة بالإجرة واشترط عليه المعطي ان يصليها بنفسه .
هل يستطيع ان يخالف بأن يصلي منها شيئا إي جزء بان صلى بعض الصلوات من السنة المأخوذة و يعطها للاخرين بأقل من القيمة المأخوذة؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إن كان قد اشترط عليه أن يصليها هو، فعليه أن يلتزم بالشرط، ومع المخالفة لا يستحق من الاجرة بمقدار المخالفة.