استفتاء:
نرجوا من سماحتكم الكريم (حفظكم الله تعالى) تبيين الحكم الشرعي بالصلاة بالجلد وماذا لوكان للضرورة و ما هي الحكمة من تحريمه؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا يجوز الصلاة في جلد الحيوان غير مأكول اللحم لعدم جواز الصلاة في شيء من اجزاء ما لايؤكل لحمه. ولا في جلد الحيوان غير المذكى لأن الميتة لا يجوز الصلاة في شيء من اجزائها لنجاسته.