استفتاء:
هل يجوز لإمام المسجد أن يصلي مرتين الصلوة الواجبة بسبب زحمة المصلين وعدم سعة المكان لهم يصلي بالمجموعة الاولى صلاة الظهر والعصر ثم بالمجموعة الثانية أيضاً صلاة الظهر والعصر ؟ وهل فيه إشكال على إمام المسجد أو المصلين؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز له ذلك كما يجوز لمن صلى فرادى ان يصلي جماعة اماماً او مأموماً .