استفتاء:
هل يجوز للمأموم المستعجل أن يسلم قبل الإمام بحيث إذا قال الإمام : اللهم صل على محمد وآل محمد ، يقول المأموم بعدها ( السلام عليكم ) مكتفيا بها وينصرف ؟
وما حكم السلام قبل الإمام من غير المستعجل ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز التقديم للمستعجل وغيره .