فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4897     

يستحب للامام و المنفرد الايماء بالتسليم الاخير الي يمينه :

استفتاء:

 التسليم المتعارف عند العوام من الشيعة بالالتفات يمينا و شمالا و قولهم : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا اجد له مصدرا في كتب الفقه العملية .

فما هو تخريجه الشرعي؟

خصوصا مع حرمة الالتفات عن القبلة خلال الصلاة.

 فهل قولهم صيغة التسليم: السلام علينا و على عباد الله الصالحين، قد خرجوا بها من الصلاة فيصح التفاتهم عنده ام هو غير ذلك؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

المشهور بين الاصحاب انه يستحب للأمام و المنفرد الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه او غيرهما على وجه لا ينافي في الاستقبال واما المأموم فان لم يکن علي يساره احد فکذلك و ان کان على يساره بعض المامومين فياتي بتسليمه اخرى موميا الي يساره و العمدة في هذا الحکم هو فتوى المشهور و عن العلامة دعوى الاجماع عليه.

 

 
مواضيع ذات صلة من التحق بالإمام في ركعته الأخيرة ، هل يستحب له التجافي أم لا :