استفتاء:
التسليم المتعارف عند العوام من الشيعة بالالتفات يمينا و شمالا و قولهم : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا اجد له مصدرا في كتب الفقه العملية .
فما هو تخريجه الشرعي؟
خصوصا مع حرمة الالتفات عن القبلة خلال الصلاة.
فهل قولهم صيغة التسليم: السلام علينا و على عباد الله الصالحين، قد خرجوا بها من الصلاة فيصح التفاتهم عنده ام هو غير ذلك؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
المشهور بين الاصحاب انه يستحب للأمام و المنفرد الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه او غيرهما على وجه لا ينافي في الاستقبال واما المأموم فان لم يکن علي يساره احد فکذلك و ان کان على يساره بعض المامومين فياتي بتسليمه اخرى موميا الي يساره و العمدة في هذا الحکم هو فتوى المشهور و عن العلامة دعوى الاجماع عليه.