استفتاء: 
 لو كان الإمام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الايمن والايسر وكان عمليا لا يرتّب .
 فهل يجوز لمن يقلد من يقول بوجوب الترتيب بينهما أن يأتم به أم لا باعتبار أن غسل الامام باطل على تقليده ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه 
لايجوز الاقتداء في الفرض لو کان عمليا لايرتب و لکن لو علم انه عمليا يرتب يجوز الاقتداء و کذلك في حال الشك في ذلك .
 
 
