استفتاء:
من فاتته الصلاة الرباعية في أماكن التخيير .
هل يتخير بين قضائها قصرا أو تماما بناء على " اقض ما فات كما فات " أم يجب القضاء قصرا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إذا فاتت الصلاة في اماكن التخيير فالأظهر قضائها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر او في الحضر في تلك الاماكن او غيرها.