استفتاء:
لو كان للمكلف عمل يسافر اليه ضمن المقرر شرعا فيجب عليه أن يتم في سفره و لكن له عمل آخر يمارسه في بلده و محيطها دون المسافة فلو صادف أن سافر للعمل الثاني الى المسافة الشرعية .
هل يجب عليه القصر أم يلحق بعمله الاول و يكون جزء منه فيتم؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الظاهر وجوب التمام و اللحوق بعمله الأول.