استفتاء:
في حالة النسيان أو الجهل في الحكم أو الموضوع و كان المكلف مسافراً و يقصر في موضع تمام أو العكس ما حكم صلاته؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الجاهل بأصل الحكم و ان حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء و اما ان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل ان السفر الي اربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر و اتم وجب عليه الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذا اذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع فانه لو اتم وجب عليه الاعادة او القضاء و اما اذا كان ناسيا لسفره او ان حكم السفر القصر فاتم ـ فان تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة و ان لم يعد وجب عليه القضاء خارج الوقت و ان تذكر بعد خروج الوقت لايجب عليه القضاء، و اذا لم يكن ناسيا للسفر و لا لحكمه و مع ذلك اتم صلاته ناسيا وجب عليه الاعادة و القضاء.