استفتاء:
لو كان تكليف شخص الجمع بين القصر والتمام فضاق الوقت بحيث لا يسع الا لخمس ركعات فما ينبغي له ان يفعل وهل يجب عليه ان يقضي ما لا يمكن الاتيان به واذا امكن بيان الوجه العلمي ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
له ان يصلي بأحد نحوين :
1- ان يصلي الظهر والعصر قصرا ثم يأتي بصلاة العصر تماما وتقع ركعة منها في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت وتشملها قاعدة ( من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة) ثم يقضي الظهر تماما خارج الوقت .
2- أن يصلي الظهر تماما ثم يأتي بالعصر تماما فتقع الظهرين في الوقت لقاعدة ( من أدرك ) ثم يقضي الظهرين قصرا خارج الوقت.