استفتاء: 
 توجد اغنام و يشترى لها برسيم وشعير و لاتاكل من الارض و لا ترعي من البراري وانما يشترى لها برسيم و شعير اكل جاهز.
هل يجب الزكاة على الاغنام الزائد؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه 
الشرط الثاني من الشرائط الخاصة في وجوب الزکاة هو السوم طول الحول، و السوم هو الاکل من المرعى في البرية و ليس من العلف الذي يحضر لها، فاذا کانت ملعوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزکاة؛ نعم في خصوص السوم يعلف اليوم و اليومين و الثلاثة اشکال و الاحوط ان لم يکن اقوى عدم الانقطاع.
 
 
