فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4731     

مساعدّة الفقراء والمحتاجين من أبناء العامّة :

استفتاء:

 هل يجوز مساعدّة الفقراء والمحتاجين من أبناء العامّة من اموال الخمس والزكاة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

يجوز اعطاء أبناء العامّة الزكاة من سهم سبيل الله ان كان صرفاً في المصلحة كالغزو وبعبارة اخرى صرفاً في فعل يكون سبيلاً وقربةً مع صدوره عن غيرالمؤمن بلا نظر الى الفاعل إلاّ من حيث انه آلة وإلاّ فلا يجوز. وامّا الخمس فلا يجوز اعطائه لغيرالمؤمن على الأحوط.