استفتاء: 
 هذه مجموعة من الاستفتاءات متعلقة بالصدقة تفضلوا بالاجابة عليها ولكم من الله الاجر والثواب: يقوم المؤمنون بجمع الصدقات في المسجد وأقوم بتفريقها على الفقراء وهذه بعض الاسئلة المتعلقة بذلك : 
1- من هو المستحق لهذه الصدقات ؟ 
2- ماهو تعريفكم للفقير الشرعي ؟ 
3- هل يجوز لي ان اقوم بتبديل هذه الاموال قبل ايصالها للفقير لغرض معين كأن ابدل القطع الصغيرة من النقود بقطع اكبر يسهل إعطائها للفقير ؟
 4- بعض الاحيان نضطر للاقتراض للفقراء اذا لم يوجد المال الكافي ، فهل يجوز الاقتراض بنية الاقتراض للفقير ثم التسديد لاحقاً من اموال الصدقات ؟ واذا لم يجز فهل من طريقة شرعية تصحح ذلك ؟ 
5- هل يجوز اخراج الصدقات من المنطقة التي تجمع فيها الصدقات الى فقراء مناطق اخرى ؟
 6- هل يجوز لي ان اوصي احد المؤمنين( على نحو التوكيل ) بإعطاء فقير من المال بعنوان القرض من هذا المؤمن للفقير على ان اسدد لاحقاً من اموال الصدقات ؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه 
1- المستحق هو الفقير المؤمن غير المتجاهر بالفسق . 
2- هو من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله و يكون غير قادر على الاكتساب اللائق بشأنه و لا يكون واجب النفقة لشخص يعطيه النفقة . 
3- يجوز ذلك . 
4- الاقتراض للفقير ثم التسديد من اموال الصدقات جائز . 
5- الظاهر من الصدقات التي تجمع في تلكم الامكنة هو الصرف في تلك المنطقة و لكن لو صرح بالصرف في منطقة اخرى حين ما يتم الجمع يجوز بلا كلام .
 6- يجوز بلا اشكال .
 
 
