استفتاء:
هذه مجموعة من الاستفتاءات متعلقة بالصدقة تفضلوا بالاجابة عليها ولكم من الله الاجر والثواب: يقوم المؤمنون بجمع الصدقات في المسجد وأقوم بتفريقها على الفقراء وهذه بعض الاسئلة المتعلقة بذلك :
1- من هو المستحق لهذه الصدقات ؟
2- ماهو تعريفكم للفقير الشرعي ؟
3- هل يجوز لي ان اقوم بتبديل هذه الاموال قبل ايصالها للفقير لغرض معين كأن ابدل القطع الصغيرة من النقود بقطع اكبر يسهل إعطائها للفقير ؟
4- بعض الاحيان نضطر للاقتراض للفقراء اذا لم يوجد المال الكافي ، فهل يجوز الاقتراض بنية الاقتراض للفقير ثم التسديد لاحقاً من اموال الصدقات ؟ واذا لم يجز فهل من طريقة شرعية تصحح ذلك ؟
5- هل يجوز اخراج الصدقات من المنطقة التي تجمع فيها الصدقات الى فقراء مناطق اخرى ؟
6- هل يجوز لي ان اوصي احد المؤمنين( على نحو التوكيل ) بإعطاء فقير من المال بعنوان القرض من هذا المؤمن للفقير على ان اسدد لاحقاً من اموال الصدقات ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- المستحق هو الفقير المؤمن غير المتجاهر بالفسق .
2- هو من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله و يكون غير قادر على الاكتساب اللائق بشأنه و لا يكون واجب النفقة لشخص يعطيه النفقة .
3- يجوز ذلك .
4- الاقتراض للفقير ثم التسديد من اموال الصدقات جائز .
5- الظاهر من الصدقات التي تجمع في تلكم الامكنة هو الصرف في تلك المنطقة و لكن لو صرح بالصرف في منطقة اخرى حين ما يتم الجمع يجوز بلا كلام .
6- يجوز بلا اشكال .