استفتاء:
ماء له حالتان الطهارة و النجاسة و لا يميز المتقدم عن التأخر فإن الإستصحاب حيث لا يمكن جريانه للمعارضة فيبقى المجال مفتوحاً لقاعدة الطهارة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
اذا کان ماء في اناء اصابه نجاسة و کان الإناء مغسولا و طاهرا ، فشك في أن إصابة النجاسة کانت قبل الغسل أو بعده فيجري إستصحاب النجاسة و الطهارة فيتعارضان و يتساقطان ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة و يحکم بأنه طاهر .