استفتاء:
إذا تغير شيء من جزء الماهية كالعنب إذا تحول إلى زبيب ، فما هو الدليل على جريان الاستصحاب المعلق مع انه قد اختلف المتعلق المتيقن حيث أن العنب اصبح زبيبا ، واليقين السابق هو أن عصير العنب إذا غلى فإنه يحرم .
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
قد تعرضنا للمسألة مفصلا في فقه الصادق وفي زبدة الاصول وذكرنا صريحا أنه لا يجري الإستصحاب حتى مع قطع النظر عن كون الإستصحاب تعليقيا ، والتعليق في الموضوع لا في الحكم – لتبدل الموضوع لأن موضوع الحرمة عصير العنب . أي الماء الخارج منه بالعصر ، وفي الزبيب إن ما يخرج ليس ماء الزبيب بل ماء الخارج -. أضف اليه ان غليان ما في العنب من جون ان يخرج لا يصدق عليه العصير ، وتمام الكلام في محله .