فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4695     

عن موثقة عمار وقاعدة الفراغ :

استفتاء:

 موثقة عمار بصدد سقوط الفأرة في الإناء و رأي السيد الحكيم أن موردها قاعدة الفراغ، وقلتم أن موردها الشبهة الموضوعية، وأنا أرى الحق ما قاله السيد الحكيم، لأن الرواية تتحدث عن الوضوء والغسل من هذا الإناء بعد الفراغ وليست في مورد أن الإناء سقطت فيه فأرة فينجس أو حيوان ليست له نفس سائلة فيكون طاهراً، وبالتالي لا يكون المورد مورد الشبهة الموضوعية. أفيدونا بارك الله فيكم .

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

قاعدة الفراغ تختص بما لو علم حدود المأمور به، وشك في انطباقه على المأتي به، فلا تجري مع عدم إحراز المأمور به، وأيضا يشترط في جريانها احتمال الإلتفتات حينها، فلو أحرز عدم الإلتفتات لا تجري القاعدة، ولتمام الكلام محل آخر.

 

 
مواضيع ذات صلة عن جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز في غير الصلاة :