فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4654     

اختلفت انظار اتباع مدرستين اصوليتين فقهيتين في تقيم اجتهاد شخص :

استفتاء:

اذا اختلفت انظار اتباع مدرستين اصوليتين فقهيتين في تقيم إجتهاد شخص ما فإحدى المدرستين قالت بإجتهاده بضرس قاطع والأخرى نفت ذلك بضرس قاطع فهل يكون المورد من موارد تعارض البينتين؟

سألنا البعض فقال أنه ليس من موارد التعارض لأن مفهوم الإجتهاد ليس واحدا عند مدارس الإمامية لأنه قد ترى مدرسة أن (س) من الناس مجتهد وتعارضها أخرى بل الأمر ليس مورد إتفاق بين أتباع المدرسة الواحد فضلا عن المدارس المتعددة.
 
فما هو نظركم الشريف؟
 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

 

الإختلاف في كون شخص مجتهدا أو غير مجتهد لا يكون بسبب الإختلاف بين مدرسين – بل هي من موارد الشّبهة الموضوعية‌ - فهو من موارد التعارض .