استفتاء: 
 هل يعتبر الخارج من مذهب اهل البيت (عليه السلام) مرتد ملي و ما هو حكمه اذا لاط رجل بغلام فاوقبة حرمت عليه الام و ان علت و الاخت و ان سفلت .
هل هذا الحكم فقط في الزواج الدائم ام يتعداه الى الزواج المنقطع ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
المرتد هو من خرج عن الاسلام و الخارج عن المذهب لا يکون مرتدا و حرمة الام و الاخت في مورد السئوال لا تختص بالزواج الدائم بل تعم الزواج المنقطع . 
 
 
