استفتاء:
توفي والدي (رحمه الله) قبل 15 عاما تقريبا و كانت والدته (جدتي) على قيد الحياة فتنازلت إلى أولاد ولدها المتوفاة ببعض حقوقها في بعض العقارات و قد شهد و وقع على ذلك أبنائها الذكور و أخي الكبير و أيضا جاء كاتب الشيخ من قبل قاضي المحكمة الكبرى في القطيف إليها و ذلك ليأخذ موافقتها على وكالة مطلقة إلى ابنها الأكبر بعد والدي(عمي محسن) و كان موجود يوم جاء الكاتب إليها أمي و أخواتي و غيرهم في الغرفة و خاطبها الكاتب عن الوكالة فوقعت على ذلك و وقع الكاتب و ثم وقع الشيخ على صحت الوكالة (كاتب العدل مازال حيا يرزق). بعد سنوات طويلة من ذلك فقدت جدتي ذاكرتها ثم توفها الله (رحمها الله). بعد وفاتها بفترة جاء وكيل عمتي يدعي بان المتوفاة فقدت عقلها تماما فور سماع أنباء وفاة ابنها) والدي رحمه الله) و ان كل ما وقعت عليه غير صحيح و هو يطالب أبناء المرحوم بدفع حصة زوجته من العقار و قد أنكر عليه أعمامي الموقعين على ورقة التنازل بأنها لم تفقد ذاكرتها إلا في وقت متأخر و لكن إصر وكيل عمتي على أنها فقدت عقلها تماما فور سماع أنباء وفاة ابنها (والدي رحمه الله):
أ : هل يجب على وكيل عمتي الحلف باليمين بان المتوفاة (رحمها الله) فقدت عقلها تماما فور سماع أنباء وفاة ابنها (والدي رحمه الله) ؟
ب: المدعي وكيل عمتي لايوجد عنده بينة، و هو لايريد حلف اليمين أيضا فما هو العمل ؟
ج : لقد أدعى وكيل عمتي بان المتوفاة أخبرته بأنها أجبرت على التنازل إلى أولاد ولدها. أليس هذا يخدش في قوله حيث ذكر بان جدتي فقدت عقلها تماما فور سماع أنباء وفاة ابنها، فكيف إذا أخبرته بهذا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ :اذا ادعي وكيل العمة فقد الحدة عقلها حين ما سمع ابناء وفاه ابنها فحينئذ علي العمه البنية علي دعواها - و ان لم يقم البنية لعدمها مثلا كان لها ان تلتمس اليمين من المنكر بإذن الحاكم الشرعي.
ب : مع عدم الحلف لا اثر لدعواها فقد العقل.
ج : علي التقديرين لايترتب اثر علي ادعاء وكيل العمة سيما مع مخالفته لما ادعاه من فقد العقل تماما عند سماع ابناء وقاة ابنها.