فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4422     

مشكلة بين الورثة :

استفتاء:

 هناك أسرة توفي والدها رحمة الله عليه , وقد قام الوصي ((أخوهم)) بحصر الإرث لجميع الممتلكات من منقول وغير منقول وأموال وعقارات وغير ذلك , وكذلك تم حصر الديون , وبعد تقييم العقارات والممتلكات حسب سعرها السوقي من خلال أهل الخبرة والاختصاص وكذلك حصر النقود, وغيرها كاملا ,تم طرح كامل الديون المترتبة على والدهم من حصر الإرث الشامل بعد الحصر والتقييم , والفاضل من بعد ذلك , تم تقسيمه على , الورثة جميعهم , حسب الشرع (( للذكر مثل حظ الأنثيين)) وعرف كل وريث حصته عن كل مايعود له من ميرا ث والدهم المتوفى وهي مساوية مبلغا ضئيلا من المال وحيث رغب الوصي وقسم من اخوته , بتقبل الممتلكات والموجودات حسب تقييمها سوقيا , وأعطاء بقية الورثة حصصهم نقدا مساويا لما يعود إليهم من كامل ميراث والدهم شاملا , بعد التقييم والفاضل بعد طرح الديون منها . مع التزام الوصي واخوته الذين تقبلوا الموجودات والممتلكات , بسداد كافة الديون المستحقة على والدهم , وإبراء ذمة والدهم , وذمة باقي الورثة الذين رضوا باستلام حصتهم نقدا. ونظرا لضئالة قيمة الحصة نقدا , في وقت التقسيم آنذاك ,فقد تنازل الورثة الذين رغبوا في البداية باستلام كما انه ايضا وبعد ثلاثة عشر عاما عاد اثنان من الأخوة الورثة , واللذان تنازلا شرعا بموجب صك التنازل الصادر من محكمة الأوقاف والمواريث عن كل مايعود إليهم من ميراث والدهم الى بقية أخوتهم مسبقا , الى الوصي يدعيان بإدعاء جديد بان حصر الإرث السابق غير صحيح بحجة انهما اكتشفا عدم صحة تقييم الموجودات والممتلكات , و بعدم صحة تقييم الديون وان الديون لاتستغرق معظم التركة , وان لهم أكثر من ذلك , وقد افاد الوصي لأخويه وأخته جميعا بانه ليس لديه مانع بدلا من الجدل والاختلاف , اللجوء إلى من يثق به حكما وبحضور مجلس علمي ومن وجهاء البلد للتحكيم , او اللجوء الى محكمة ألأوقاف والمواريث للأحتكام أو المحاكم الشرعية الرسمية للتحكيم وعليهم اختيار مايناسبهم, حيث ان الوصي مستعد في حالة اثبات مايدعيه المدعون الأخوان والأخت , واثبات اكتشافهم مواضع الغبن او الخطأ , فانه على استعداد تام بإعطائهم مايستحقونه شرعا دون نقصان حسب الشرع والحكم الصادر من اي احد من هذه الجهات . , وقد مضى على هذا الحال أكثر من سنتين , من التشنيع في وسط المجتمع بالاغتصاب , والمحاولات مستمرة لأقناعهم بالجلوس والأحتكام , الا انهم ضلوا يماطلون .

1 -  في هذه القضية نأمل التكرم من سماحتكم بتحديد المدعي من المدعي عليه ؟ ومن هو المفترض عليه تقديم البينة ؟ هل من الوصي ؟

أم من الأخوين المدعيين والمتنازلين بصكوك شرعية , والأخت التي أرجعت حصتها بعد استلامها وقبولها إياها وأدعت فيما بعد بان لها اكثر من ماتم المصالحة عليه .

2 -  في هذه الفترة التي يدعي فيه الأخوان والأخت بالبحث عن البينة والدليل , هل يعتبر المنزل الذي يسكن فيه الوصي مع إخوانه الباقيين والعائد لهم من ميراث والدهم , بعد تنازل أخويهم شرعا لهم عنه , واستلام الأخت حصتها نقدا عوضا عنه وإرجاعها للحصة فيما بعد هل هو منزل مغتصب , أو موضع شبه اغتصاب ولا يجوز الدخول والجلوس فيه ؟

3 -  قد لجأ الوصي إلى شخص ما , له علاقة جيدة بالمدعيين , ويحظى بثقتهم وبقبولهم إياه حكما , وقد عرض عليه الموضوع , وقد طلب منه الوصي عند إحضار المدعيين والجلوس سويا وعند إثبات ما يدعونه, ومعرفة مواقع الغبن أو الزلل المزعوم في دعواهم , فأن الوصي على استعداد تام بإحضار كل الوثائق بما يدحض دعواهم فأما أن يلتزموا بها أو يردوها بحجة شرعية , وعند إثبات دعواهم ببينات وحجج شرعية, فالوصي أبدى استعداده بإعطائهم ما يستحقونه حسب ما يقره الشرع , والى هذا الوقت وهم يماطلون في الجلوس سويا, و الاحتكام بحجة عدم وجود الدليل تارة , والبحث عن البينة ,تارة أخرى, فهل يجوز للحكم الحكم بعدم جواز الدخول في البيت المذكور بحجة الغصب أو شبه الغصب أو الاحتياط ,لحين تقديم البينة من الأخوين والأخت ؟

4 -  هل يجوز للأخت أن تفسخ مصالحتها بإرجاعها حصتها, بعد استلامها وقبولها إياها ؟

 
جواب:

   بإسمه جلت أسمائه

1 - الدعوى بعد القسمة هي من الاخوين والاخت ، والوصي هو المدعى عليه .

2. إن كان يعتقد بأن حصوله على المنزل كان شرعيا ولم تقم البينة على خلاف ذلك فلا يكون غصبا .

3. يظهر جواب هذا السؤال من الجواب السابق وليس للحاكم الحكم بعدم جواز الدخول الى البيت ولا الحكم بالاحتياط .

4. لا يجوز للاخت الفسخ إلا مع رضا الوصي ،وبعبارة أخرى : تجوز الاقالة وهي الفسخ من الطرفين لا من طرف واحد .



 

مواضيع ذات صلة انحصار الورثة في ابنائها فهم يوزعون تلك الحصة حسب الشرع : هل يجوز لقسم من الورثة تعطيل البيع و توزيعه للآخرين : توفت امراة فطلب الورثة حصتهم من المهر من الزوج : الدين مقدم علي التوزيع علي الورثة : حکم استفادة الورثة من اموال المورث الذي جمع عن القمار :