فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4403     

عن إرث مدني غير محتسب شرعا؟

استفتاء:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هناك الكثيرون ، الذين يضعون أموالهم في بنوك ليست لمسلمين ، خاصة في الغرب ، ويُتوفى صاحب المال غير المسلم ، كأن يكون من اليهود أو النصارى أو ممن لا دين له دون أن يكون له ورثة ، وتنتظر البنوك مدّةً قانونية قد تبلغ سنوات ، فلعله يظهر له وريث ، وبعد انتهاء هذه المدّة ، تتحول أمواله إلى جهات أخرى غير معروفة ، لها سيطرة على هذه البنوك ، تستفيد منها لمصالحها أو مصالح دولها ،
 
 مثل هكذا نوع من الأموال قد يستطيع رجل القانون استحصالها وفق قانون البنك ، لشخص مسلم يحمل لقباً كلقب المتوفى ، بمعنى أنه يشترك مع المتوفى باللقب فقط دون نسب أو سبب ، فيحصل كل من رجل القانون والشخص المذكور على حصة قد تصل إلى الثلث لكل منهما بعد إخراج نفقات هذه العملية ،
فما هو حكم هذه العملية ؟
 وما هو حكم المال إذا استحصله هذا الإنسان المسلم الذي ليس بينه وبين الكتابي المتوفى أي نسب أو سبب سوى أنه يشترك معه باللقب ،
 
وقانون البنك يراه وريثاً إذا استوفى بعض الشروط ،
وقدم ما يريده البنك من وثائق حقيقية وليست مزوّرة ؟ ونسألكم الدعاء
 
جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

مع عدم كونه من الورثة الحقيقيين
لا يجوز له اخذ المال بعنوان انه وارث شرعي،
اما فيما لو كان المال يعطى له لمجرد اشتراكه مع الميت باللقب وأن القانون يعتبره وارثا مع مراعاة القوانين الوضعية دون انتحال صفة غير حقيقية،
فيجوز له اخذ المال وعليه الخمس.