استفتاء:
رجل وكّل شخصاً في طلاق زوجته و اشترط في ورقة الوكالة أن يكون الطلاق بحضورالموكل ، ولا يطلق الاّ أن يدعوه فيمتنع الزوج، فحينئذ له أن يطلق، نرجو افادتنا بالتالي:
أ : لو طلق الوكيل بدون دعوة الزوج، هل يصح طلاق الوكيل أم لا ؟
ب: لو كان توكيل الطلاق كما يقال بلا عزل، هل يوجب هذا صحة الطلاق بدون دعوة الزوج؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : مورد السؤال تخصيص الوکالة بالطلاق بحضور الموکل و مع عدم دعوته و عدم حضوره لا يصح الطلاق.
ب: لا فرق بين کون التوکيل بلا عزل، او معه.