فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4351     

عدة الموطوئة بشبهة عدة الطلاق :

استفتاء:

 مسلمة وكلّت شخصاً في الهبة التي ستختلع عليها من زوجها الذي وكلّ نفس هذا الشخص في طلاقها منه فقبل هذا الشخص وكالة الطلاق من الزوج و الهبة من الزوجة. و وعدهما بايقاع الطلاق. و بعد العدة تزوجت هذه المراة من آخر و حملت منه لاطمئنانها بان الوكيل قد اوقع الطلاق لعدم المانع بعد قبوله بالوكالتين. و اتفق ان جمعت الظروف هذه المراة مع الوكيل فطالبته بكتابة ورقة طلاقها من زوجها الاول لحاجتها اليها عند اللزوم ولكن الوكيل قال لها: انه يتذكر امر الوكالتين ولكنه لم يوقع الطلاق و لا يذكر الاسباب التي دعته لعدم ايقاع الطلاق المذكور و لا يمكنه تزويدها بالورقة المطلوبة لهذا السبب.

أ : هل يجب عليها العدة لوطئ الشبهة من الثاني بعد وضع الحمل منه (لا بعد الاجلين) ام ليس عليها عدة اصلا لعدم صحة العقد بالثاني حسب الفرض ؟

ب: لأي الفراشين ينسب الولد ؟

ج: على فرض زواجها من الثاني بدون ان تعتد من الاول و لم تحمل من الثاني، ما هو الحكم في ذلك ؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

أ : عدة الموطوئة بشبهة، عدة الطلاق فان کانت حاملا فبوضع الحمل فالمرئة المذکورة لها عدة و تکون عدتها منقضية بوضع الحمل.

ب: اذا وطئت الزوجة شبهة ثم ولدت، و علم لحوقه بالزوج او اللواطء الحق به و الا فان اتت بولد لاقل من ستة اشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للاول، و إن اتت به بمضي اقصى الحمل فهو للثاني، و ان اشتبه امره فهو ملحق بالاول لان الولد للفراش .

ج: يکون عقده الثاني باطلا و هي زوجة الاول و لا تحرم ابدا على الثاني . 



 

مواضيع ذات صلة عن شبهة الارجاع اثناء الطلاق؟ عن الطلاق القانوني دون الشرعي؟ لم اسمع صيغة الطلاق؟ عن اشتراط حضور الشهود في الطلاق؟ عن حكم الطلاق في حال الغضب؟ عن الطلاق بدون رأي الزوج؟ عن الطلاق التعسفي والحقوق الشرعية؟ عن نوع الطلاق؟ عن الحقوق الشرعية بعد الطلاق؟ يصح الطلاق ان لم ينکر الزوج الوکالة في الطلاق :