استفتاء: 
 مسلمة وكلّت شخصاً في الهبة التي ستختلع عليها من زوجها الذي وكلّ نفس هذا الشخص في طلاقها منه فقبل هذا الشخص وكالة الطلاق من الزوج و الهبة من الزوجة. و وعدهما بايقاع الطلاق. و بعد العدة تزوجت هذه المراة من آخر و حملت منه لاطمئنانها بان الوكيل قد اوقع الطلاق لعدم المانع بعد قبوله بالوكالتين. و اتفق ان جمعت الظروف هذه المراة مع الوكيل فطالبته بكتابة ورقة طلاقها من زوجها الاول لحاجتها اليها عند اللزوم ولكن الوكيل قال لها: انه يتذكر امر الوكالتين ولكنه لم يوقع الطلاق و لا يذكر الاسباب التي دعته لعدم ايقاع الطلاق المذكور و لا يمكنه تزويدها بالورقة المطلوبة لهذا السبب.
 أ : هل يجب عليها العدة لوطئ الشبهة من الثاني بعد وضع الحمل منه (لا بعد الاجلين) ام ليس عليها عدة اصلا لعدم صحة العقد بالثاني حسب الفرض ؟
 ب: لأي الفراشين ينسب الولد ؟ 
ج: على فرض زواجها من الثاني بدون ان تعتد من الاول و لم تحمل من الثاني، ما هو الحكم في ذلك ؟ 
 
جواب: 
  بإسمه جلت أسمائه
أ : عدة الموطوئة بشبهة، عدة الطلاق فان کانت حاملا فبوضع الحمل فالمرئة المذکورة لها عدة و تکون عدتها منقضية بوضع الحمل.
 ب: اذا وطئت الزوجة شبهة ثم ولدت، و علم لحوقه بالزوج او اللواطء الحق به و الا فان اتت بولد لاقل من ستة اشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للاول، و إن اتت به بمضي اقصى الحمل فهو للثاني، و ان اشتبه امره فهو ملحق بالاول لان الولد للفراش .
 ج: يکون عقده الثاني باطلا و هي زوجة الاول و لا تحرم ابدا على الثاني . 
