فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4323     

اللجوء الى المحلل علماً بأنّنى لا أرغب في العودة اليه مرّة اخرى :

استفتاء:

 انا سيّدة من الاسكندرية وقد تمّ طلاقي مرّة من قبل امام شهود عدول وقد عدت الى عصمته وقد حدث خلاف آخر قام زوجى بإعطائى وكالة لتطليق نفسي بالصيغة الشرعية امام شاهدي عدول الّا انني لم اخبره بأنّنى قد طلقت نفسي بموجب الوكالة وسوف اقوم بإخباره بعد انتهاء فترة العدّة فهل يجوز؟ ثالثاً قام طليقى بإلقاء يمين الطلاق مرّة ثالثة بعد عدّة ساعات من طلاق الوكالة امام الموثق وامام شاهدين مسلمين غير موالين وغير نواصب بل محبون لأهل البيت الّا ان طليقي يزعم انّه لم يكن يقصد ايقاع الطلاق فهل يعدّ هذا طلاقاً ثالثاً ?

وهل يشترط اللجوء الى المحلل علماً بأنّنى لا أرغب في العودة اليه مرّة اخرى ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

الطلاقان الاولاًن صحيحان، و الطلاق الثالث صحيح و زعم الطليق انه لم يقصد ايقاع الطلاق لا اثر له بعد أن كان الطلاق واجداً لجميع الشرائط، و على ذلك فعودك اليه لابدّ و ان يكون بعد المحلّل – و مع عدم رغبتك في العودة اليه لا تحتسب ولستِ مجبورة على ذلك.



 

مواضيع ذات صلة عن وکالة الزوجة في طلاق نفسها من الرجل حين قيامه بالزواج من امرأة اخرى :