استفتاء:
هل يجوز للمطلق في الطلاق الرجعي ان يؤخّر اعطاء الزوجة المطلّقة مهرها او يقسطه لها بحجّة ان دفعه كاملاً يضر بمصلحته وهل يؤثر هذا الفعل على صحّة الطلاق .
وهل يجوز لوكيل الزوج في هذه الحالة أن يطلق قبل ان يتأكّد من وصول المؤخّر للمطلّقة.
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
ليس له التأخير ان کان متمکّناً من الإعطاء و لم يکن ضرريّاً و لا حرجياً – و كونه خلاف مصلحته لا يجوّز التأخير – و لکن لا يؤثر في صحّة الطلاق و يجوز لوکيل الزوج ان يطلّق مع تأخير الإعطاء .