استفتاء:
أ : هل تطهير النجاسة بالقليل يصح بالطريقة التالية :نقطة دم أزلنا عين نجاستها ثم بللنا قطعة قماش و مسحنا بها موضع النجاسة فهل يطهر ؟
ب: هل لا بد من صب الماء على الموضع بعد ازالة عين النجاسة ثم رفع الماء بقطعة قماش مثلا فيطهر المحل ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
أ : لايطهر بذلك بل لابد في التطهير من صب الماء على نحو يستولي على المحل النجس بعد إزالة العين و انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف .
ب: لايعتبر رفع الماء بقطعة قماش مثلا بل كما مر يطهر بانفصال ماء الغسالة.