استفتاء:
إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في ثوب المتنجس أو شك في اعتبار العصر فعند غسله مرة أو بدون عصر سوف يشك في حصول الطهارة له فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعدة الطهارة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لامورد لقاعدة بعد كون المورد مورد الاستصحاب النجاسة الحاكم علي قاعدة الطهارة.