استفتاء: 
 هل بالتطهر من حدث البول بالماء القليل كأن يصب على المخرج الماء مرتين هل ماء الاستنجاء من الغسلة الاولى يعتبر طاهر اي في حال وصوله الى البدن لا ينجسه ؟ وهل الماء الذي يطشر من ارضية المرحاض اثناء صب الماء القليل يعتبر نجس ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
الماء المستعمل في رفع الخبث نجس منجس ، إلا المستعمل في الاستنجاء من البول والغائط ، فإنه إما ليس بنجس او يكون نجسا ولكنه لا ينجس ما يلاقيه  ولا يكون مطهرا من الحدث والخبث وإن كان طاهرا . ويشترط في طهارته أمور :
 الاول : عدم تغيره في أحد الاوصاف الثلاثة : الطعم ، اللون ، الرائحة .
 الثاني : عدم وصول نجاسة اليه من الخارج. 
الثالث : عدم خروج الدود ، أو جزء من غير منهضم من الغذاء .
 الرابع : عدم خروجه من المخرج الغير طبيعي وغير المعتاد .
 
 
