استفتاء:
إذا رأت المرأة الدم كل يوم ظهرا فقط في أيام عادتها، وتطهر بقية الاوقات ، وأستمر ذلك ثلاث أو أربعة أيام ، ثم في اليوم الرابع أو الخامس تأتيها العادة ، فما حكم الغسل والصلاة في تلك الايام ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إذا كان الدم مستمرا ولو في فضاء الفرج في الثلاثة الاولى ، وإن لم يخرج يحكم بأنها حائض ، وإلا فإن كان انقطاع الدم في فضاء الفرج فترات يسيرة متعارفة في بعض النساء فكلا ، وإلا بأن لم يستمر الدم ولو عرفا ، لا يحكم بكونها حائضا ، ملخص الكلام انه يعتبر استمرار الدم في الثلاثة الاولى ولو في فضاء الفرج عرفا ، والله العالم