استفتاء:
يخرج من المرأة دم في بداية دورتها ويكون بلون الاستحاضة وقد يكون ذلك قليلا جدا وقبل يومين او اكثر من أيام العادة ؟ فما حكم صلاتها وصيامها في تلك الايام ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إن كانت المرأة ذات عادة كما هو المفروض ، يجب عليها إجراء أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم ، فإذا استمر الى ثلاثة ايام وإلا بأن انقطع بعد يوم مثلا تعيد ما تركت من الصلاة والصيام .