فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3868     

حكم قتل الحيوان لغير المنفعة :

استفتاء:

 هل يجوز قتل مطلق حيوان من غير انتفاع سواء الماكول ام لا ؟ طبعا المملوكه خارجه .

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 قد طفحت كلمات القوم تبعا للنصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنه تجب النفقة للدابة المملوكة التي منها دود القز والنحل سواء كانت مأكولة اللحم او لم تكن وسواء انتفع بها او لا ففي النبوي ( للدابة على صاحبها خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب في وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من الشيء إلا ما تطيق ) ونحوه غيره قالوا : يجب القيام بما تحتاج الدابة اليه من أكل وسقي والمكان المناسب من مراح واسطبل يليق بحالها وما يدفع به الرد عنها إذا احتاجت اليه ولو كان للبهيمة ولد يرضع وفر عليه من لبنها قدر كفايته إلا ان يجتزي الولد بغيره من رعي او علف كلا أو بعضا ولو كان أخذ اللبن مضرا بالبهيمة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه كما أنه إذا كان الاستقصاء في الحلب مضرا بها لم يجز بل وجب ان يبقي في الضرع شيئا لئلا تتأذى بذلك بل قالوا : يستحب له أن يقص أظافرها تحرزا من إيذائها بالقرض قال الشهيد الثاني : يجب ان يبقى للنحل شيئا من العسل في الكورة لو احتاجت اليه بمقدار ما يكفيها  وقال هو وغيره أن ديدان القز إنما تعيش بورق التوت فعلى مالكها بكفايتها منه وحفظها من التلف وإن امتنع مالكها من الانفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها ، أجبره الحاكم على البيع أو الذبح إن كانت مذكاة وتقصد بالذبح للحم أو الانفاق عليها فإن تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك وإن كان الحيوان مما لا يقصد لحمه ويقع التذكية عليه للجلد فعن المبسوط أنه يجبر على الانفاق خاصة وعن غيره انه يجبر على أحد الامرين من الانفاق او التذكية ولتمام الكلام محل آخر .

 

 
مواضيع ذات صلة عن دفع الكفارة لغير الشيعي؟ النذر لغير الله والحلف بأحد البشر مع وجود نية التوحيد : رؤية الافلام الاجتماعية الغير محتشمة : هل يجوز قتل الحيوانات المؤذيه : الرجوع الى الغير في مسئلة حلق العارضين و ابقاء شعر الذقن : حلق اللحية الغير مكتملة :