استفتاء:
هل يصح النذر إذا قلت أن إذا تحقق الأمر الفلاني فإني أقوم بكذا و كذا و أوصي به بعد وفاتي ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
يعتبر في النذر ان يکون لله فلو قال علي کذا و لم يقل لله لم يجب الوفاء به و لايکون نذرا و لو قال اوصي به بعد وفاتي هو وصية لا النذر .