استفتاء:
لي بنت أخ قد تطلقت و هي حامل بذكر.
السؤال هو كم الحضانة الشرعية للولد الذكر علماً أنّه الولد الوحيد للبنت ؟
هل رأيكم هذا من باب الاحتياط أم أنّها فتوي صريحة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
الأمّ أحقّ بحضانة الولد مطلقاً سواء کان الوليد ذکراً أو أنثى إلى سبع سنين و لکنّ هذا الحق إنّما يکون مادامت لم تتزوج و لو تزوجت تسقط الحضانة عنها و لها حقّ إسقاطها عن نفسها و إن لم تتزوج لأنّ هذا الحق إنّما هو على سبيل الجواز لا اللزوم .