استفتاء:
ما حكم النظر إلى المرأة أثناء الوضوء الواجب؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه
النظر إلى الوجه و الکفين يجوز و إلى غيرها لا يجوز و على التقديرين الوضوء يصح إلا إذا انحصر الوضوء بذلک الماء الذي يلزم منه نظر الأجنبي إلى رأسها و ساير موارد البدن فان التکليف حينئذ يتبدل إلى التيمم و معه يبطل الوضوء لعدم الامر.